للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقاص (١). انتهى.

الأدلة:

الدليل الأول: روى ابن حزم: بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شرب الرجل فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. فأتي برجل منا فلم يقتله (٢)». ونوقش بأنه لا يصح؛ لأنه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا إلا شريك القاضي وزياد بن عبد الله البكائي، عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر، وهما ضعيفان. ذكر ذلك ابن حزم (٣).

وقد يجاب عن ذلك أولا بأن زياد صدوق، وثبت في روايته عن ابن إسحاق لا مطعن فيها عند أئمة الحديث. وقد يجاب عن ذلك ثانيا بأن الضعف الذي ادعاه بعض أئمة الحديث في شريك، وبعضهم في زياد يزول هنا بمتابعة أحدهما للآخر في رواية هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، كما تزول تهمة التدليس من ابن إسحاق برواية قبيصة بن ذؤيب الآتية، لأن المدلس إذا تابعه غيره من المعتبرين صار حديثه حسنا لغيره.

الدليل الثاني: ما رواه ابن حزم بسنده عن ابن شهاب، أن قبيصة بن ذؤيب حدثه، أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه «قال لشارب الخمر: إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه. فأتي برجل قد شرب


(١) المحلى، ١١/ ٣٦٦.
(٢) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٩١).
(٣) المحلى، ١١/ ٣٦٩.