للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاث مرات فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ووضع القتل عن الناس (١)».

وناقشه ابن حزم بأنه منقطع ولا حجة في المنقطع.

وقد مضى الجواب عن ذلك في الكلام على درجة هذا الحديث عند الاستدلال به على النسخ.

الدليل الثالث: ما رواه ابن حزم عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن «رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشرب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمته إلا يحب الله ورسوله (٢)».

وناقش ابن حزم هذا الحديث قائلا: " وأما حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع، ثم لو صح لما كانت فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل، فإذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح، ولو صح لكان ظنا فسقط التعلق به جملة.

ولو أن إنسانا يجلده النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره صلى الله عليه وسلم استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات ولا بد، لأنه عليه الصلاة والسلام من لفظ بالحديث المذكور أمر في المستأنف بضربه إن شرب ثم بضربه إن شرب ثانية ثم بضربه ثالثة،


(١) سنن أبو داود الحدود (٤٤٨٥).
(٢) صحيح البخاري الحدود (٦٧٨٠).