للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمنع الوطء (١).

المذهب الثاني: لا يثبت لأحد الزوجين الخيار في فسح النكاح إذا وجد بالآخر أي عيب كان.

وروي هذا المذهب عن: عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، وعطاء، وأبي الزناد، وابن أبي ليلى، وبه قال أهل الظاهر (٢).


(١) الأم ٥/ ٤، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٣.
(٢) مصنف عبد الرزاق ٦/ ٢٤٣، مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٥، المحلى ١٠/ ١١٣. .