للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحجة هؤلاء: قول عبد الله بن مسعود: لا ترد الحرة بعيب (١) ولأنه لا دليل على التفريق بهذه العيوب لا من كتاب ولا سنة ولا قياس (٢)، ولأن هذه العيوب لا تخل بموجب العقد وهو حل الوطء، ولأن إمكان الجماع وقضاء الحاجة مع من وجد به أحد العيوب من الزوجين ممكن بل وحاصل، وإنما تقل الرغبة في المعيب فقط، فلا يثبت الخيار للسليم منهما، كما لو كان من به العيب سيئ الأخلاق (٣)

وأجيب: بأن العيوب تمنع الرغبة في الجماع، وتوجب النفرة المانعة من قربان المعيب بالكلية، كما يخاف السليم من العدوى إلى نفسه ونسله، والمجنون يخاف منه الجناية، فصارت العيوب كالموانع الحسية من القربان (٤).

الراجح:

الذي يبدو أن مذهب الجمهور هو الأولى؛ لأن العيب تنفر منه الطبيعة البشرية، والزواج مودة وراحة وسكن، فلا يتحقق المقصود من الزواج مع وجود العيب، فلا يجوز إرغام الصحيح منهما على إبقاء النكاح والحالة هذه؛ لأن الله عز وجل لا يكلف بما لا يطاق، والله أعلم.


(١) مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦. .
(٢) المحلى ١٠/ ٦٠.
(٣) المبسوط ٥/ ٩٦. .
(٤) المغني ٦/ ٦٥٠. .