للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذاهب ثلاثة:

المذهب الأول: وبه قال أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف:

لا فسخ إلا بالعيوب الثلاثة التناسلية، وهي: (الجب والعنة والخصاء) إن كانت في الرجل؛ لأنها عيوب غير قابلة للزوال، فالضرر فيها دائم، ولا يتحقق معها المقصود الأصلي من الزواج، وهو: التوالد والإعفاف عن المعاصي، فكان لا بد من التفريق. أما العيوب الأخرى: من جنون أو جذام أو برص أو رتق أو قرن، فلا فسخ للزواج بها إن كانت بالزوجة أو الزوج، ولا خيار للآخر بها، وهذا هو الصحيح عند الأحناف.

وقال محمد بن الحسن: " للزوجة الخيار في فسخ النكاح إن كانت هذه العيوب بالزوج؛ دفعا للضرر عنها، كما في الجب والعنة،