للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس للزوج الخيار إن كانت بالمرأة؛ لأنه متمكن من دفع الضرر عنه بالطلاق " (١).

المذهب الثاني: وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة: يجوز الفسخ لأي واحد من الزوجين إذا وجد بالآخر عيبا من العيوب الآتي بيانها، إلا أنهم اختلفوا في عدد العيوب التي يثبت بها طلب التفريق بين الزوجين. فعددها عند المالكية ثلاثة عشر عيبا، أربعة يشتركان فيها وهي: الجنون والجذام والبرص والعذيطة (٢)، وأربعة خاصة بالرجل وهي: الجب والخصاء والاعتراض والعنة، وخمسة خاصة بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعفل والإفضاء (٣) والبخر (٤).


(١) البناية ٤/ ٧٦٣ - ٧٦٦، مجمع الأنهر ٢/ ٤٦٣.
(٢) العذيطة بفتح الياء: التغوط عند الجماع. منح الجليل ٣/ ٣٨١.
(٣) الإفضاء: اختلاط مسلك البول بمسلك الجماع، وصيرورتهما مسلكا واحدا. منح الجليل ٣/ ٣٨٢.
(٤) البخر: نتن الفرج. منح الجليل ٣/ ٣٨٢.