للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس من العيوب: القرع (١) والسواد والعمى والعور والعرج والزمانة ونحوها من العاهات، إلا إذا اشترط السلامة منها (٢).

وعند الشافعية سبعة وهي: الجب والعنة والجنون والجذام والبرص والرتق والقرن. وليس منها: البخر ولا الاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء والتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح (٣).

وعند الحنابلة ثمانية، ثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي: الجنون والجذام والبرص، واثنان يختصان بالرجل وهما: الجب والعنة، وثلاثة تختص بالمرأة وهي: الفتق (٤) والقرن والعفل (٥).

المذهب الثالث: وبه قال الزهري وشريح وابن القيم: يجوز التفريق من كل عيب منفر بأحد الزوجين، سواء كان


(١) القرع: عدم نبات شعر الرأس من علة. منح الجليل ٣/ ٣٨٨.
(٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٢٧٧، منح الجليل ٣/ ٣٧٩.
(٣) روضة الطالبين ٧/ ١٧٧، مغني المحتاج ٣/ ٢٠٣.
(٤) وهو: انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني. المغني ٦/ ٦٥١.
(٥) المغني ٦/ ٦٥١. الإنصاف ٨/ ١٨٦.