للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١)، إلى انقضاء المدة، فحصلت الإشارة إلى أن الواقع بالإيلاء بائن، لكنه مؤجل (٢).

المذهب الثالث: وبه قال أبو ثور: يطلقها الحاكم طلقة بائنة.

وحجته على ذلك: أنه إذا لم يطلقها طلقة بائنة، بل رجعية لم يرفع عنها الضرر؛ لأنه سيراجعها ويعود الأمر كما كان، لذلك يجب أن يكون الطلاق بائنا لئلا يتمكن من المراجعة (٣).

المذهب الرابع: وبه قال الظاهرية: لا يطلق الحاكم على المولي لا بائنا ولا رجعيا، بل يجبره بالسوط على العودة إلى الجماع أو الطلاق، ولو أدى ذلك إلى موته، إلا أن يكون عاجزا عن الجماع، فيجبر على الرجوع باللسان وحسن الصحبة.

وحجتهم على ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (٤)، وقوله تعالى: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٥). فمنع عز وجل من كل شيء إلا عزيمة الزوج على الطلاق؛ فصح أن طلاق الحاكم عليه فضول وباطل وتعد لحدود الله عز وجل، ومن الباطل أن


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٦
(٢) البناية ٤/ ٦٣٥.
(٣) البناية ٤/ ٦٣٦.
(٤) سورة الأنعام الآية ١٦٤
(٥) سورة البقرة الآية ٢٢٧