للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يطلق عليه غيره أو يفيء عنه غيره (١).

الراجح:

الذي يبدو أن مذهب الجمهور القائل بجواز تطليق الحاكم على المولي طلقة رجعية هو الراجح؛ لأنه لا سبيل لرفع الإضرار عن المرأة إلا بالطلاق، ومهمة الحاكم رفع الضرر والظلم، ولأنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد، فكان رجعيا كالطلاق في غير الإيلاء، والضرر يرتفع بالطلاق الرجعي، فإذا ارتجعها وآلى منها ضربت مدة أخرى (٢). فهذا مذهب وسط؛ لأن في ذلك مراعاة رفع الضرر عن المرأة بالطلاق، ومراعاة حق الرجل في الرجعة والتأني؛ لأنه طلاق من غير عوض. والله أعلم.


(١) المحلى ١٠/ ٤٢ - ٤٣.
(٢) المغني ٧/ ٣٣١.