للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حد القذف، ويجوز للمرأة ملاعنته أيضا لتدفع عن نفسها حد الزنا. وذلك بأن يشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وتشهد المرأة كذلك أربع شهادات بالله إنه لكاذب فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن عليها غضب الله إن كان من الصادقين.

فإذا تلاعنا حرمت عليه ولم يجز بقاء النكاح بينهما أبدا، ولكن هل تحصل الفرقة وانقطاع النكاح بتمام اللعان، أم لا تحصل إلا بتفريق الحاكم بينهما؟ للعلماء في ذلك أربعة مذاهب:

المذهب الأول: وبه قال جمهور العلماء: تقع الفرقة بينهما بتمام اللعان.

وحجتهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لمن لاعن زوجته (١): «لا سبيل لك عليها». فهذا إعلام منه أن تمام اللعان رفع سبيله عليها، وليس تفريقه بينهما باستئناف حكم، وإنما كان تنفيذا لما أوجب الله بينهما من المباعدة، وهو معنى اللعان في اللغة (٢). ورد بأن الحديث إنما وقع جوابا لسؤال الرجل عن ماله الذي أخذته منه، وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ، وهو نكرة في سياق النفي، فيشمل المال والبدن،


(١) هو: عويمر بن الحارث العجلاني. صحيح مسلم ٢/ ١١٣٢، الإصابة ٣/ ٤٥.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٩٤.