للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذا يقتضي إمكان إمساكها، وأنه وقع طلاقه، ولو كانت الفرقة وقعت بتمام اللعان لما وقع طلاقه ولا أمكنه إمساكها (١).

المذهب الثالث: وبه قال الإمام الشافعي: إذا أكمل الزوج الالتعان وقعت الفرقة بينهما، ولا تحل له أبدا، وإن أكذب نفسه، سواء التعنت المرأة أو لم تلتعن، حدت أو لم تحد.

وحجته على ذلك: أن لعانه سبب في إثبات الزنا عليها، فيستلزم انتفاء نسب الولدية فينتفي الفراش، فإذا انتفى الفراش انقطع النكاح (٢)، وأما التعان المرأة فإنما هو لدرء الحد عنها لا غير (٣).

المذهب الرابع: وبه قال عثمان البتي، وجابر بن زيد: لا يحصل باللعان فرقة.

وحجة هؤلاء: أنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب وقوع الفرقة، ولأن عويمرا العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثا، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه (٤).


(١) المغني ٧/ ٤١٠.
(٢) الأم ٥/ ٢٩١، فتح الباري ٩/ ٤٥٩.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٩٣.
(٤) المغني ٧/ ٤١١، الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٩٤.