للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين (٢)». متفق عليه.

وجه الاستدلال من الحديث: قالوا: أفاد الحديث بأن من شك في صلاته فلم يدر كم صلى فإنه يتحرى بأن يبني على غالب ظنه.

مناقشة الحديث وكيفية الجمع بينه وبين أحاديث القول الأول:

لقد سلك الفقهاء في نقدهم لوجه الاستدلال بهذا الحديث مسلكين:


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة ١/ ١٠٤، ١٠٥، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم ٥٧٢، ١/ ٤٠٠، وأحمد في المسند ١/ ٣٧٩، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب إذا صلى خمسا، برقم ١٠٢٠، ١/ ٦٢٠، والنسائي في كتاب السهو، باب التحري ٣/ ٢٨، ٢٩.
(٢) أي: إبراهيم النخعي، وقد رواه عن علقمة عن ابن مسعود. انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ١/ ٦٠٠. (١)