للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتعلق بقوله: " إذا شك "، لا بقوله: " سجد " (١).

ثم إن حديث أبي هريرة لو سلم وجه الاستدلال به فإنه يدل على جزء من هذا القول، وأما باقيه فلا أعلم أنه فيه دليل صحيح، والله أعلم.

دليل القول السابع: لعله يستدل لهم بما ورد في مصنف ابن أبي شيبة (٢)، من الآثار عن ابن عمر وسعيد بن جبير والشعبي أنهم يعيدون الصلاة.

ونوقش هذا الدليل من وجهين:

الأول: غاية ما في هذا الدليل أنه أثر واحد وهو الموقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، وقد ثبت عن ابن عمر خلاف ذلك، فقال بعدم إعادة الصلاة (٣)، وباقيها مقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي أو من دونه. والمقطوع ليس بحجة (٤).

الثاني: على فرض ثبوت وصحة الموقوف على ابن عمر، وأنه لم يرد عنه خلافه، فإنه معارض بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث البناء على اليقين، وحديث التحري، فلا يترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤخذ بقول


(١) انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر ٣/ ١٢٥.
(٢) ٢/ ٢٧، ٢٨.
(٣) انظر: المصنف لعبد الرزاق، رقم ٣٤٦٩، ٣٤٧٠، ٣٤٧١، ٢/ ٣٠٦، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٢٧.
(٤) انظر: تيسير مصطلح الحديث، للطحان ص ١٣٣، ١٣٤.