الصحابي عند التعارض، بل يؤخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك ما عداه، والله أعلم.
بيان القول الراجح: بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشة بعضها تبين لي - والله أعلم بالصواب - أن أرجح الأقوال في المسألة هو القول الثالث؛ وهو: أن المصلي إذا شك في عدد الركعات في الصلاة فلم يدر كم صلى، فإما أن يكون عنده ظن غالب فيتحرى بأن يبني على غالب ظنه، ويحمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك، وإما أنه لا يكون عنده ظن غالب يعمل عليه؛ فيبني على اليقين، وهو الأقل، وتحمل أحاديث البناء على اليقين على ذلك؛ لأن كل هذه الأحاديث خطاب للشاك، وتوجيهها بما تقدم فيه إعمال للأحاديث كلها، وإعمال الأحاديث كلها والجمع بينها أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر.
أما ترجيح غير ذلك من الأقوال المتقدمة فإنه يؤدي إلى إعمال بعض الأحاديث وإهمال بعضها، وهذا غير جائز مع إمكان الجمع، أو أنه يؤدي إلى علل أخرى تم بيانها عند عرضها ومناقشتها.
وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بعد أن ذكر بعض الأقوال في المسألة ورد عليها ثم قال: