للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للشاك، فذاك أمر له بالتحري إذا أمكنه فيزول الشك. والثاني أمر له إذا لم يزل الشك ماذا يصنع، وهو كما يقال للحاكم: احكم ببينة، واحكم بالشهود، ونحو ذلك، فهذا مع الإمكان، فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب، وهو البراءة، كذلك المصلي الشاك يعمل بما يبين له الصواب، فإن تعذر ذلك رجع إلى الاستصحاب " (١) اهـ.


(١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٣/ ١٥.