للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

١٠ - إذا كان الشك الطارئ على الإنسان في عدد الركعات في الصلاة وهما بأن طرأ على الذهن ولم يستقر فلا يلتفت إليه؛ لأن الإنسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا عظيما.

١١ - إذا كثرت الشكوك مع الإنسان حتى أصبح ملازما له في أكثر العبادات فإنه لا عبرة به؛ لأنه تحول إلى مرض وعلة ومثل هذا يعتبر ذهنه غير مستقر فلا عبرة به.

١٢ - أما إذا كان الشك خاليا من ذلك، فشك في عدد الركعات، فإن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة إلى سبعة أقوال.

١٣ - أن أرجح هذه الأقوال في نظري هو من جعل الحكم يدور مع وجود الظن الغالب وعدم وجوده عند الشاك.

١٤ - فقال: إما أن يكون الشاك عنده ظن غالب فيتحرى؛ بأن يبني على غالب ظنه، ويحمل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على ذلك.

وإما أن لا يكون عنده ظن غالب يعمل عليه؛ فيبني على اليقين - وهو الأقل - وتحمل أحاديث البناء على اليقين على ذلك.

١٥ - أن سبب ترجيحي لهذا القول: أن جميع الأحاديث الواردة في هذه المسألة تعتبر خطابا للشاك، وتوجيهها بما تقدم فيه إعمال لجميع تلك الأحاديث، وإعمالها والجمع بينها أولى من إعمال بعضها وإهمال البعض الآخر.

١٦ - أن ترجيح غيره من الأقوال في المسألة يؤدي إلى إعمال بعض الأحاديث وإهمال البعض الآخر، وهذا غير جائز مع