١٧ - وهذا له نظائر في الفقه الإسلامي، فإنه يقال للحاكم: احكم ببينة واحكم بالشهود ونحو ذلك، فإن هذا مع الإمكان، فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب وهو البراءة، كذلك المصلي الشاك يعمل بما يتبين له الصواب، فإن تعذر ذلك رجع إلى الاستصحاب.
١٨ - إذا شك المصلي في عدد الركعات في الصلاة فإنه يجب عليه أن يسجد سجدتين للسهو.
١٩ - وهل يكون سجوده قبل السلام أو بعده؟
٢٠ - اختلف الفقهاء في ذلك بناء على اختلافهم في أصل المسألة: وهو مكان وموضع سجود السهو عاما في أي سهو يقع للمصلي.
٢١ - فإن الفقهاء اختلفوا في مسألة الأصل إلى أربعة أقوال.
٢٢ - فعلى هذا: يكون سجود السهو لمن شك في عدد الركعات في الصلاة عند أبي حنيفة والثوري بعد السلام.
٢٣ - وعند الشافعية ورواية لأحمد يكون قبل السلام.
٢٤ - وعلى القول بالتحري في هذه المسألة عند الإمام أحمد يكون بعد السلام.
٢٥ - أما المالكية فإنه يكون بعد السلام في المشهور. وقيل: قبل السلام.
٢٦ - أن وقوع الشك للمصلي في صلاته يرجع إلى عدة أسباب، منها: