للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ناسيا معتقدا أنه قد فرغ من صلاته ثم لما ذكر بنى على صلاته وسجد للسهو، فلو كان إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه أن يستأنف صلاته (١).

اعترض عليه: بأنه محمول على الحالة التي كان يباح فيها الكلام في هذه الصلاة، وهي ابتداء الإسلام، بدليل أن ذا اليدين وأبا بكر وعمر تكلموا عامدين لذلك، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاستئناف، مع أن الكلام العمد مفسد للصلاة بالإجماع (٢).

أجيب عنه: بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو بعد سلامه، ولو كان الكلام مباحا لم يسجد لأجله، وأما كلام ذي اليدين فهو واقع على وجه السهو لظنه حدوث النسخ وقصر الصلاة من أربع إلى ركعتين (٣).

اعتراض آخر:

أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه منسوخ بحديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم - رضي الله عنهما - (٤).

أجيب عنه: بأن دعوى النسخ باطلة؛ لأنه لا خلاف بين أهل الحديث والسير أن حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان بمكة حين رجع من الحبشة قبل الهجرة، وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمدينة، وإنما أسلم أبو هريرة عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا


(١) انظر: الإشراف ١/ ٩١، والحاوي ٢/ ١٧٨، والمغني ٢/ ٤٤٦.
(٢) انظر: المبسوط ١/ ١٧١، والبدائع ١/ ٢٣٤.
(٣) انظر: الحاوي ٢/ ١٧٩، ١٨٠.
(٤) انظر: المبسوط ١/ ١٧١، ونصب الراية ٢/ ٦٨.