للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خلاف (١).

وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه كان قبل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا بعده، والنظر أنه قبله (٢).

٤ - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣)».

وجه الدلالة:

أن معاوية تكلم جاهلا بالحكم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وما عذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان (٤).

اعترض عليه: بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأن الحجة ما قامت عنده، بخلاف غيره (٥).

٥ - أنه كلام على وجه النسيان فأشبه لفظ السلام سهوا قبل إتمام الصلاة (٦).

٦ - أن الكلام مباح في غير الصلاة، فلم تبطل الصلاة بسهوه، قياسا على ما إذا أراد القراءة وسبق لسانه بالكلام (٧).


(١) انظر التمهيد ١/ ٣٥٣، والمجموع ٤/ ٨٧.
(٢) انظر التمهيد ١/ ٣٥٥، والمجموع ٤/ ٨٧.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨١، ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٧.
(٤) انظر: المجموع ٤/ ٨٦، والمغني ٢/ ٤٤٦.
(٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٢.
(٦) انظر الإشراف ١/ ٩١، والمجموع ٤/ ٨٦.
(٧) انظر الحاوي ٢/ ١٨٠.