للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي (١)».

٣ - ولأنه كلام آدمي فيكون ممنوعا قياسا على تشميت العاطس (٢).

واختلفوا في حكم رد السلام بالإشارة إلى قولين:

القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (٣).

القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

الأدلة:

أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة شغلا (٧)».


(١) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة ١/ ٤٠٧ واللفظ له، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٣ حديث رقم ٥٤٠.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠.
(٣) انظر: الهداية ١/ ٦٤، وبدائع الصنائع ١/ ٢٣٧.
(٤) انظر المدونة ١/ ٩٩، وقوانين الأحكام الشرعية ٨٣.
(٥) انظر: المجموع ٤/ ١٠٣، والروضة ١/ ٢٩٢.
(٦) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، والمبدع ١/ ٥١٣.
(٧) صحيح البخاري الجمعة (١١٩٩)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٠٩).