للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الدلالة:

دل الحديث بعمومه على منع رد السلام في الصلاة مطلقا، سواء كان باللفظ أو بالإشارة، وإلا لاستثنيت (١).

٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها (٢)» -يعني الصلاة-.

٣ - أن الإشارة كلام معنى (٣).

٤ - أنها تفضي إلى ترك سنة وضع اليد في الصلاة وهي الكف (٤).

ثانيا: أدلة الجمهور: استدلوا بما يأتي:

١ - حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة ثم أدركته وهو يصلي فسلمت عليه، فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي (٥)».

٢ - حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال يسلمون عليه، فسألت صهيبا وكان معه: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه؟ قال:


(١) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٧.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الإشارة في الصلاة ١/ ٥٨١، وقال: هذا الحديث وهم.
(٣) انظر: الهداية ١/ ٦٤.
(٤) انظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٣٧.
(٥) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٣.