للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان يشير بيده (١)».

٣ - حديث صهيب رضي الله عنه قال: «مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة (٢)».

أما دليلهم على جواز تأخير رد السلام إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة: فحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم يرد السلام فلما فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة (٣)» فرد عليه السلام.

الراجح:

من خلال ما سبق بيانه من آراء الفقهاء وأدلتهم يتبين أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من مشروعية رد السلام بالإشارة في الصلاة هو القول الراجح، وذلك لما يلي:

١ - صحة دلالة السنة الصحيحة الصريحة على ذلك.

٢ - أن ما ذهب إليه المخالف مخالف لما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، إذ إنه


(١) أخرجه النسائي كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة ٣/ ٩، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب المصلي يسلم عليه كيف يرد ١/ ٣٢٥، حديث رقم (١٠١٧)، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٤٩ والترمذي في علله الكبرى ١/ ٢٤٩.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب رد السلام في الصلاة ١/ ٥٦٨، والنسائي في كتاب السهو، باب رد السلام بالإشارة في الصلاة ٣/ ٩ والترمذي، باب ما جاء في الإشارة في الصلاة ٢/ ٢٠٣ حديث رقم ٣٦٧، وصححه ابن حبان، انظر: الإحسان ٦/ ٣٣.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب رد السلام ١/ ٥٦٨، والنسائي في كتاب السهو، باب الكلام في الصلاة ٣/ ٢٣، وصححه ابن حبان برقم ٢٢٤٣، انظر: الإحسان ٦/ ١٥. وحسنه النووي في المجموع ٣/ ١٠٤.