للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة " (١).

قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.

وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح (٢) والحنابلة في المذهب (٣).

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية (٤) وهو قول للإمام الشافعي (٥) ورواية عن الإمام أحمد (٦).

الأدلة:

استدل الجمهور بما يلي:

١ - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه: «إن هذه الصلاة


(١) انظر: عارضة الأحوذي ٢/ ١٩٥.
(٢) انظر: المهذب ١/ ٢٩٢، والحاوي ٢/ ٨٣، والمجموع ٤/ ٨٤.
(٣) انظر: الفروع ١/ ٤٨٠، وكشاف القناع ١/ ٣٧٨.
(٤) انظر: تبيين الحقائق ١/ ١٥٦.
(٥) انظر: المهذب ١/ ٢٩٢.
(٦) انظر: الإنصاف ٢ /.