للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم نفخ في سجوده فقال: أف أف (١)».

وجه الدلالة:

حيث جاء لفظ أف في الحديث، فدل على جواز ذلك وأنه لا يبطل الصلاة (٢).

٢ - ما روى المغيرة بن شعبة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الكسوف فجعل ينفخ، فلما انصرف قال: إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي (٣)». رواه أحمد.

واعترض على الاستدلال بالحديثين بما يلي:

١ - أنها واقعة حال، لا عموم لها، فيجوز كونها قبل تحريم الكلام في الصلاة (٤)، أو فعله خوفا من الله أو من النار، فإن ذلك لا يبطل كالتأوه والأنين (٥).

وأجيب عن هذا الاعتراض بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (الجوابان ضعيفان. أما الأول فإن صلاة الكسوف كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم، وإبراهيم كان من مارية القبطية، ومارية أهداها المقوقس بعد أن أرسل إليه المغيرة، وذلك بعد صلح


(١) رواه أحمد في المسند ٢/ ١٨٨، وأبو داود في سننه ١/ ٣١٠، ٣١١، والنسائي في سننه ٣/ ١٣٧، والبخاري تعليقا - البخاري مع الفتح ٣/ ٨٣، وصححه ابن خزيمة ١/ ٥٣، والألباني في إرواء الغليل ١/ ٢٢٤.
(٢) نيل الأوطار ٢/ ٣٢٣.
(٣) المسند ٢/ ٢٤٥.
(٤) شرح فتح القدير ١/ ٣٩٧.
(٥) مجموع الفتاوى ٢/ ٣٢٣.