للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو أصح الأقوال في هذه المسألة) (١).

الدليل للقول الأول:

١ - عموم النهي عن الكلام، ولم يرد في الأنين والتأوه ما يخصهما ويخرجهما من العموم (٢).

٢ - ولأن البكاء والأنين والتأوه إذا كان من غير خشية لله يكون إظهارا للجزع والتأسف فكان من كلام الناس فيقطع الصلاة (٣).

الدليل للقول الثاني:

١ - أنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف محقق فأشبه الصوت الغفل (٤).

٢ - ولأنه لا يخلو مريض أو ضعيف من ذلك في الصلاة (٥).

واعترض على دليل القول الأول بأن الإبطال - أي إبطال الصلاة بهذه الأمور - إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام في لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل في مسمى الكلام، وإن كان بالقياس لم يصح ذلك؛ فإن في الكلام يقصد المتكلم معاني يعبر عنها بلفظه، وذلك يشغل المصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة شغلا (٦)».

وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس، ومعلوم أنه لو زاد في التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته، وإنما تفارق التنفس بأن فيها


(١) مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦٢١.
(٢) انظر: المغني ٢/ ٤٥٣، ٤٥٤.
(٣) الهداية ١/ ٦١.
(٤) فتح الباري ٢/ ٢٠٦.
(٥) مختصر، اختلاف العلماء ٣٠٩.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة ١/ ٤٠٢، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٨.