السلام عليه حتى يتوب، أو تسويد وجهه، أو إركابه الدابة مقلوبا، أو عزله عن ولايته، أو إتلاف ماله، أو تغريمه، أو حبسه، أو نفيه، أو جلده، أو قتله.
فيتخير الإمام من هذه العقوبات، بحسب ما يناسب جنس الجريمة، وقدرها، مما يقع به كفاية التأديب، وكمال الإصلاح، وجد الزجر والردع.
جاء في المنهاج وشرحه ما نصه:" يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة، بحبس، أو ضرب، أو صفع، أو توبيخ باللسان، أو تغريب دون سنة، أو قيام من المجلس، أو كشف رأس، أو تسويد وجهه، أو حلق رأس لمن يكرهه، وإركابه الحمار منكوسا والدوران به كذلك بين الناس، وتهديده بأنواع العقوبات.
ويتعين على الإمام أن يفعل بكل معزر ما يليق به من هذه الأنواع، وبجنايته، وأن يراعي في الترتيب والتدريج ما مر في دفع الصائل، فلا يرقى لمرتبة وهو يرى ما دونها كافيا.
ويجتهد الإمام في جنسه وقدره، لانتفاء تقديره شرعا، ففوض لرأيه واجتهاده، لاختلافه باختلاف المعاصي وأحوال الناس ومراتبهم " (١).