للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل، كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنى، أو يسرق من غير حرز ولو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته، كولاة أموال بيت المال، أو الوقوف، ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو يغش في معاملته، كالذي يغش في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا، بقدر ما يراه الوالي، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا، على حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته، بخلاف المقل من ذلك. وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم، أكثر مما يعاقبه من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة، أو صبي واحد " (١).

وتتنوع العقوبات في باب التعزير؛ لأنها تقع بكل ما فيه إيلام للإنسان من قول أو فعل، أو ترك قول أو فعل، فقد يعزر الرجل بوعظه، أو توبيخه، أو الإغلاظ له، أو هجره، أو ترك


(١) السياسة الشرعية، ص ١٢١.