للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله، قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم، قال: قد غفر لك (١)» والمراد بالحد هنا: المعصية من المعاصي الموجبة للتعزير (٢).

وحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا آخذ بحجزكم أقول: اتقوا النار اتقوا الحدود (٣)» الحديث، وأراد بالحدود: محارم الله ومعاصيه.

ج - وقد يطلق (٤) الحد ويراد به العقوبات المقدرة الرادعة عن المحارم المغلظة، كما يقال: حد الزنا، وحد السرقة، وحد


(١) رواه البخاري، ٨٦ ك الحدود، ٢٧ باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه، ج ٨، ص ٢٣؛ ومسلم، ٤٩ ك التوبة، ٧ باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، رقم ٤٤ - ٢٧٦٤، ج ٣، ص ٢١١٧.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم، ج ١٧، ص ٨١.
(٣) رواه الطبراني، المعجم الكبير، رقم ١٠٩٥٣، ج ١١، ص ٢٨؛ المعجم الأوسط رقم ٢٨٩٥، ج ٣، ص ٤١٦، ٤١٧. قال عنه الحافظ ابن حجر: " لا نعلم رواه عن عبد الملك عن أبيه إلا ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف " مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، رقم ١٤٢٠، ج ٢، ص ٦١. وقال الحافظ ابن حجر الهيثمي: " رواه البزار، وفيه ليث بن أبي سليم، والغالب عليه الضعف ". مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج ٦، ص ٢٥٧.
(٤) انظر في هذه الإطلاقات الثلاثة: جامع العلوم والحكم، ص ٢٤٦، ٢٤٧.