للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشافعية: إنه منسوخ بعمل الصحابة بخلافه، وهذا ضعيف جدا؛ لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه، وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ " (١). ويقول الصنعاني: " ولا دليل لهم إلا فعل بعض الصحابة، ولا يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح، ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الصحابة " (٢).

الجواب الثالث: أن الحديث موجه فيما ضرب بالسياط، فإن كان بالدرة ونحوها كالعصا أو اليد فتجوز الزيادة فيها، لكن لا يجاوز أدنى الحدود. وهذا رأي الإصطخري من الشافعية (٣). قال الحافظ ابن حجر: " وتفريقه بين السياط والدرة مستفاد من تقييد الخبر بالأسواط، وفيه نظر (٤)، وكأنه لم يقف على الرواية الواردة بلفظ الضرب " (٥). وهذه الرواية التي أشار إليها ابن حجر في البخاري من طريق عبد الرحمن بن جابر عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله (٦)».


(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ج ٤ ص ٣٧٩.
(٢) سبل السلام بتصرف، ج ٤ ص ٣٧.
(٣) انظر فتح الباري، ج ١٢ ص ١٧٨؛ تلخيص الحبير، ج ٤ ص ٧٩.
(٤) تلخيص الحبير، ج ٤ ص ٧٩.
(٥) فتح الباري، ج ١٢ ص ١٧٨.
(٦) صحيح البخاري، ٨٦ ك الحدود، ٤٢ باب كم التعزير والأدب، ج ٨ ص ٣٢.