للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجواب الرابع: أن الحديث مقصور على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. قال العلامة ابن دقيق العيد: " وهذا في غاية الضعف؛ لأنه ترك للعموم بغير دليل شرعي على الخصوص، وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص " (١).

الجواب الخامس: معارضة الحديث بما هو أقوى منه، وهو الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود، وحديث الباب يقتضي تحديده بالعشر فما دونها، فيصير مثل الحد. وتعقب: بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص فاختلفا (٢).

الجواب السادس: ولابن حجر في هذا الحديث رأي جعله احتمالا، فقال: " ويحتمل أن يفرق بين مراتب المعاصي، فما ورد فيه تقدير: لا يزاد عليه - وهو المستثنى في الأصل - وما لم يرد فيه تقدير: فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق عليه اسم الحد - كما في الآيات المشار إليها - والتحق بالمستثنى، وإن


(١) إحكام الأحكام، ج ٤ ص ٣٨٠.
(٢) انظر فتح الباري، ج ١٢ ص ١٧٨.