للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثلاثة أقوال: فالذي عليه متون الحنفية: أن أكثره تسعة وثلاثين سوطا. والأصح من مذهب الشافعية: مراعاة حال المعزر، فيجب أن ينقص عن أقل حدوده، فينقص في حر عن أربعين، وفي عبد عن عشرين (١). والرواية عن أحمد: أن لا يبلغ بالتعزير الحد، وهل المراد: أن لا يبلغ به أدنى حد مشروع؟ أو أن لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها؟ موضع احتمال صرح به ابن قدامة بقوله: " واختلف عن أحمد في قدره، فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات. والرواية الثانية: لا يبلغ به الحد، فيحتمل أنه أراد لا يبلغ به أدنى حد مشروع، فعلى هذا لا يبلغ به أربعين سوطا، لأنها حد العبد في الخمر والقذف، ويحتمل أن لا يبلغ بكل جناية حدا مشروعا في جنسها، ويجوز أن يزيد على حد غير جنسها، فعلى هذا ما كان في سببه الوطء جاز أن يجلد مائة إلا سوطا لينقص عن حد الزنى، وما كان سببه غير الوطء لم يبلغ به أدنى الحدود " (٢).

قلت: وقد جزم بالاحتمال الأول من الحنابلة الخرقي (٣)


(١) انظر: تحفة المحتاج، ج ١٠ ص ١٨٠؛ فتح الوهاب، ج ٢ ص ١٦٦.
(٢) المغني بتصرف، ج ١٢ ص ٥٢٤.
(٣) مختصر الخرقي، ص ١٢٧