للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقدمه في الهداية (١)، والمذهب (٢)، والمحرر (٣). وإلى الاحتمال الثاني مال ابن تيمية (٤)، وقال الزركشي: وهو أقعد من جهة الدليل (٥).

أدلة هذا القول:

استدل هذا الفريق لقولهم بعدم جواز أن يبلغ بالجلد في التعزير الحد بدليلين، هما:

١ - حديث: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (٦)».

٢ - ما روي أن عليا - رضي الله عنه - أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان، فأفطر، فضربه ثمانين، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان.


(١) الهداية للكلوذاني، ج ٢ ص ١٠٣.
(٢) المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص ١٨٩.
(٣) المحرر، ج ٢ ص ١٦٣.
(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٨، ص ١٠٨؛ ج ٣٥ ص ٤٠٥.
(٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج ٦ ص ٤٠٨، وانظر: الإنصاف، ج ١٠ ص ٢٤٧.
(٦) رواه البيهقي في السنن من حديث النعمان بن بشير، قال: والمحفوظ هذا الحديث مرسل. ونقله السيوطي في جامعه وضعفه، وقال الألباني: ضعيف. سنن البيهقي، ك - الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين، ج ٨ ص ٣٢٧؛ الجامع الصغير، ج ٢ ص ٥٨٦؛ ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ج ٥، ص ١٨١.