للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قلت: ويمكن أن يستدل لهم بالأدلة التالية:

١ - ما روى عبد الرزاق في مصنفه (١)، بسنده إلى يحيى بن عبد الله بن صيفي، أن عمر كتب إلى أبي موسى: ولا يبلغ بنكال فوق عشرين سوطا. وفي رواية لابن أبي شيبة: أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين.

٢ - ما روى الترمذي (٢) بسنده عن ابن عباس - رضي الله


(١) مصنف عبد الرزاق، باب لا يبلغ بالحدود العقوبات، رقم ١٣٦٧٤، ج ٧ ص ٤١٣.
(٢) سنن الترمذي، ١٥ ك الحدود، ٢٩ باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث، رقم ١٤٦٢، ج ٤ ص ٦٢.