للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه (١)».

٣ - ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن الوليد بن أبي مالك، قال: كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه.

القول الثاني: أن التعزير بالجلد جائز ولو زاد على الحد، شريطة أن لا يأتي على النفس، فللإمام أن يعزر ولو زاد على الحد، وهذا قول المالكية (٢). يقول الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: " والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاد إلى أن يعزره بما يزيد على الحد


(١) قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل - أحد رجال الحديث - يضعف في الحديث. انظر المرجع المتقدم. الألباني عن إسناده: ضعيف. ضعيف سنن الترمذي، ص ١٦٩.
(٢) انظر القوانين الفقهية، ص ٢٣٥؛ شرح الزرقاني على خليل، ج ٨، ١١٥، ١١٦.