ولا يأتي على النفس كمائتي سوط، أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلا: فإنه يفعله ويجوز له القدوم على ذلك، ولا ضمان عليه إذا مات، حيث لم يظن الهلاك ابتداء، بل ظن سلامته، أو جزم بها، وأما إن لم يظنها ولم يجزم بها، فإنه يمنع من التأديب بما يأتي على النفس، فإن فعل ضمن النفس قودا إن جزم بعدمها أو ظن عدمها، وإن شك في السلامة وعدمها: فالدية على عاقلته ".
أدلة هذا القول:
استدل فقهاء المالكية (١) لمذهبهم في جواز التعزير بما يزيد على الحد بدليلين، هما:
١ - ما روي أن معن بن زائدة، عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال، فأخذ منه مالا، فبلغ عمر - رضي الله عنه - فضربه مائة، وحبسه، وكلم فيه، فضربه
(١) انظر في هذين الدليلين للمالكية: مواهب الجليل من أدلة خليل، ج ٤ ص ٣٨١.