الأصغر، الموجب للوضوء والحدث الأكبر الموجب للغسل، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس.
ولن أخوض غمار هذه الأحداث مبينا نواقض الوضوء أو موجبات الغسل أو علامات الحيض والنفاس، ومدتهما. إلى غير ذلك من التفصيلات المتعلقة بالطهارة من الحدث، فإن ذلك يطول ويخرجنا عما نحن بصدد بحثه (١).
والذي يخصنا من ذلك ونود التعرف عليه في هذا المطلب هو: آراء العلماء في اشتراط الطهارة من الحدث لصحة الطواف.
وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، فمن طاف محدثا، لم يصح طوافه، ولا يعتد به.
وإلى هذا القول ذهب: مالك.
والشافعي، وأحمد في
(١) لأن بحث تلك المسائل، والخوض في تفصيلاتها متعلق بكتاب الطهارة.