للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور عنه، وجمهور العلماء.

القول الثاني: أن الطهارة من الحدث في الطواف واجبة، وليست شرطا لصحته، فمتى طاف للزيارة غير متطهر من الحدث، أعاد ما دام في مكة، فإن تعذرت عليه الإعادة، لبعده عنها جبره بدم.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وأحمد في رواية (١)، والمغيرة من أصحاب مالك (٢).

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول، القائلون باشتراط الطهارة بما يلي:

الأول: بحديث عائشة - رضي الله عنها -: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت (٣)» متفق


(١) انظر: المغني ٥/ ٢٢٣، الفروع٣/ ٥٠١، المبدع٣/ ٢٢١، الإنصاف٤/ ١٦، ١٩، شرح الزركشي ٣/ ١٩٦.
(٢) انظر: منسك خليل ص٦٣، مواهب الجليل٣/ ٦٨.
(٣) أخرجه البخاري في الحج، باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة. (٦٣) ٢/ ١٦٣، وباب الطواف على وضوء (٧٨) ٢/ ١٦٨، ومسلم في الحج، باب بيان أن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف ٨/ ٢١٩.