للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شرطا فيه كالوقوف بعرفة (١).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه جمهور العلماء، وهو: أن ستر العورة شرط لصحة الطواف، وأن من طاف كاشفا عورته، وهو عالم بذلك، قادر على سترها، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به.

وذلك لما يلي:

أ - أسباب الترجيح في المسألة السابقة هي أسباب الترجيح في هذه المسألة.

٢ - الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد، أمر بستر العورة في الطواف؛ لأنه لا يكون إلا في المسجد، ولأنه سبب نزول الآية، كما صح به الخبر.

٣ - النهي عن طواف العريان، دليل على اشتراط ستر العورة أثناء الطواف؛ لأن النهي يقتضي الفساد، والله أعلم.


(١) انظر: المغني ٥/ ٢٢٣