للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زاد البخاري في رواية: «ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة، قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان (١)».

وجه الاستدلال منه:

نهي العريان من الطواف دليل على عدم صحة طوافه؛ لأن النهي يقتضي الفساد، ودليل على وجوب ستر العورة، وأنها شرط لصحة الطواف.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بالإطلاق في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢) وقد تقدم وجه استدلالهم منها في المسألة السابقة.

الثاني: وبحديث أبي هريرة - المتقدم - ووجه استدلالهم منه:

قالوا: إن النهي عن الطواف بالبيت عريانا، دليل على وجوب ستر العورة، وهذا لا يقتضي اشتراطه لصحة الطواف؛ لأن الدليل المقتضي له خبر آحاد، والقول بالاشتراط مفض إلى تقييد إطلاق الكتاب (٣).

الثالث: وقالوا: إن الطواف ركن الحج، فلم يكن ستر العورة


(١) أخرجه البخاري في الصلاة، باب ما يستر العورة (١٠) ١/ ٩٦، وفي الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان (٦٧) ٢/ ١٦٤، ومسلم في الحج، باب لا يحج البيت مشرك ٩/ ١١٥.
(٢) سورة الحج الآية ٢٩
(٣) انظر: شرح فتح القدير ٣/ ٥١.