للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منه:

أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين لمجمل القرآن الكريم، إذ أمر الله بالطواف ولم يوجب ترتيبا ولا موالاة ولا عددا. فكان البيان لذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طاف عليه الصلاة والسلام مواليا بين طوافه، وأمر بالاقتداء بفعله؛ فدل ذلك على وجوب الموالاة، وأنها شرط لصحة الطواف.

الثاني: وبقوله صلى الله عليه وسلم: «الطواف بالبيت صلاة (١)».

وجه الاستدلال منه:

إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطواف بالبيت صلاة، دليل على أنه يشترط له ما يشترط في الصلاة إلا ما استثناه الدليل، فدل ذلك على اشتراط الموالاة فيه كالصلاة.

الثالث: وبما رواه ابن أبي شيبة عن عطاء والحسن أنهما سئلا عن رجل طاف ستا؟ فقالا: يطوف طوافا آخر (٢).

قالوا: فدل ذلك على وجوب الموالاة، إذ لو كان القطع لا يؤثر في صحة الطواف لأمراه بإكمال ما مضى.

الرابع: وقالوا: إنه عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة (٣).

الخامس: وقالوا: إنه عبادة من شرط صحتها الطهارة،


(١) سنن الترمذي الحج (٩٦٠)، سنن الدارمي كتاب المناسك (١٨٤٧).
(٢) المصنف لابن أبي شيبة ٤/ ١٠٤
(٣) انظر: المغني ٥/ ٢٤٨