للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فاشترطت لها الموالاة كالصلاة (١).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٢)

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف ولم يشترط له الموالاة؛ فدل ذلك على صحته مع القطع ولو كان كثيرا (٣).

الثاني وبما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الطواف، ودخل السقاية فاستسقى فسقى فشرب، ثم عاد وبنى على طوافه.

الثالث: بما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه خرج لجنازة، ثم عاد فبنى على الطواف (٤).

الرابع: وقالوا: إن الطواف يخالف الصلاة في كثير من


(١) انظر: الحاوي٤/ ١٤٨، المنتقى للباجي ٢/ ٢٩٠.
(٢) سورة الحج الآية ٢٩
(٣) بدائع الصنائع ٢/ ١٣٠.
(٤) أشار إليه السرخسي في المبسوط ٤/ ٤٨.