للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحكام، فلا يشترط له الموالاة كالصلاة (١).

الخامس: وقالوا: إنه عبادة تصح مع التفريق اليسير، فوجب أن يصح مع التفريق الكثير كسائر أفعال الحج (٢).

السادس: وبما روي أن الحسن غشي عليه، فحمل إلى أهله، فلما أفاق أتمه.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن الموالاة واجبة وشرط لصحة الطواف، فمن تركها لم يصح طوافه، وعليه أن يستأنفه، إلا إذا كان القطع يسيرا لحاجة. وذلك لما يلي:

١ - أن الله أمر بالطواف، وأطلقه عن كل شرط، فكان بيان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالاقتداء به في أفعال المناسك، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين طوافه؛ فدل ذلك على وجوب الموالاة، واشتراطها لصحة الطواف.

٢ - أن التفريق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم واعتبار بعضها واجبات وشرائط، والأخرى سننا ومستحبات، دون دليل معتبر، يعد تحكما محضا، كاشتراط العدد، والترتيب،. . إلخ، وعدم اشتراط الموالاة، والكل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.


(١) أشار إليه السرخسي في المبسوط ٤/ ٤٨.
(٢) انظر: الحاوي ٤/ ١٤٨. وقال: " كسائر أفعال الحج طردا، والصلاة عكسا ".