للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«لتأخذوا عني مناسككم (١)». فدل ذلك على أن الموالاة شرط فيه، فمتى قطعه بفصل طويل ابتدأه، سواء كان عمدا أو سهوا (٢).

الثاني: قالوا: إن الطهارة شرط لصحة الطواف، فإذا أحدث، أو سبقه الحدث، بطل طوافه كالصلاة (٣).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بالتفريق بين من سبقه الحدث والمتعمد له بما يلي:

- قالوا: إن الموالاة تسقط عند العذر، كمن جلس ليستريح، أو للصلاة المقامة، فمن سبقه الحدث فهو معذور بقطع الطواف لتجديد الطهارة، ويجوز له البناء (٤).

٣ - واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون بجواز البناء إذا لم يطل الفصل بما يلي:

الأول: بما روي عن عطاء وإبراهيم، قالا فيمن رعف وهو يطوف بالبيت: يخرج فيتوضأ، قال إبراهيم: يبني على طوافه من المكان الذي قطع منه. وقال عطاء: إن فعل ذلك أجزأه، وأحب أن يستقبل ذلك من الحجر (٥).

الثاني: قالوا: إن الطواف عبادة يجوز فيها التفريق اليسير،


(١) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧)، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٢)، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٣٧).
(٢) انظر: المبدع ٣/ ٢٢٢
(٣) انظر: المغني٥/ ٢٤٩، المبدع ٣/ ٢٢٢.
(٤) انظر: المغني ٥/ ٢٤٩، ويشترطون لهذا البناء ألا يشتغل بغير الوضوء، فإن اشتغل به لزمه الابتداء.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور. وأورده الطبري في القرى ص ٢٦٨.