أو يقال: إن التفريق اليسير لتجديد الطهارة لا يخل بالموالاة كالتفريق للصلاة أو للاستراحة.
الرأي المختار:
الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن من انتقضت طهارته، فقد بطل طوافه، فعليه أن يستأنفه ولو لم يطل الفصل. وذلك لما يلي:
أ- أن الطهارة شرط لصحة الطواف، فمن انتقضت طهارته بطل طوافه، سواء تعمد ذلك أم سبقه الحدث.
٢ - أن سبق الحدث ليس عذرا لجواز البناء، بل يكون عذرا في عدم التأثيم، كالحدث في الصلاة لا يختلف المتعمد ومن سبقه الحدث في بطلان الصلاة. وإنما الاختلاف في تأثيم المتعمد لذلك في الصلاة.
٣ - أن القول بوجوب الابتداء لانتقاض الطهارة ليس بسبب طول