للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إلى هذا ذهب أحمد، وهو وجه للشافعية، واستحبه ابن حبيب من المالكية.

الأدلة:

١ - استدل أصحاب القول الأول، القائلون بأنه يبني من حيث انتهى:

الأول: بما أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا حيث قال: (وقال عطاء: فيمن يطوف فتقام الصلاة أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيثما قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم) (١).

الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: حدثت عن ابن المسيب أنه قال: إن قطعت الصلاة بك سبعك فأتمه من حيث قطعت. وأخرج نحوه أيضا عن طاوس (٢).

الثالث: وقالوا: إن من جلس ليستريح فإنه يبني على ما مضى، لما روى عبد الرزاق: أن ابن عمر طاف في يوم حار ثلاثة أطواف، ثم قعد في الحجر فاستراح، ثم قام فأتم على ما مضى (٣).


(١) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا وقف في الطواف ٢/ ١٦٤.
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٥/ ٥٤، ٥٥ (٨٩٧٤، ٨٩٧٨)
(٣) المصنف لعبد الرزاق ٥/ ٥٦ (٨٩٨٠)