للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الرابع: وعن ابن عمر أنه كان يطوف بالبيت، فأقيمت الصلاة فصلى مع قوم، ثم قام فبنى على ما مضى من طوافه. أخرجه سعيد بن منصور (١).

فهذه الآثار تدل على أن من قطع الطواف بنى على ما مضى من المكان الذي قطع منه، ولا يشترط أن يكون ذلك من الحجر الأسود.

الخامس: وقالوا: إنه لما استوى حكم التفريق اليسير في الطوفة الواحدة والأطواف، وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة الواحدة والأطواف (٢).

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني، القائلون بأنه يبني من الحجر الأسود، بما يلي:

- قالوا: إن التفريق بين أعداد الأطواف جائز، لأن لكل طوفة حكم نفسها، وليس كذلك الطوفة الواحدة، لا يستوي حكم جمعها، فجاز أن يبني على أعدادها، ولم يجز أن يبني على أبعاض آحادها (٣).

الرأي المختار:

الذي أختاره هو: أن من قطع طوافه لحاجة، فإنه يبتدئ من


(١) أورده الطبري في القرى ص ٢٦٨. وانظر ففيه الإشارة إلى آثار أخرى عن عطاء، وإبراهيم، ومجاهد.
(٢) انظر: الحاوي ٤/ ١٤٨.
(٣) انظر: الحاوي ٤/ ١٤٨.