للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشترط له ما يشترط لها، والصلاة لا يجوز فعلها راكبا لغير عذر، فكذلك الطواف (١).

الثالث: وقالوا: إنها عبادة متعلقة بالبيت، فلم يجز فعلها راكبا لغير عذر كالصلاة (٢).

الرابع: وقالوا: إن المشي هو نفس الطواف، فإذا أخل به مع القدرة عليه، لم يأت به.

٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بالآية. واستدلوا بها من وجهين:

(أحدهما) أن الآية مطلقة لم تقيد الطواف بالمشي، ومداومته- عليه الصلاة والسلام- على المشي دليل الوجوب، إن تركه لغير عذر فعليه دم.

(الثاني) أن الراكب ليس بطائف حقيقة، بل الطائف حقيقة مركوبه، وهو في حكمه، فأوجب ذلك نقصا في الطواف، فوجب جبره بالدم (٣).

وقالوا: إن المشي شرط كمال في الطواف، فتركه من غير


(١) انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٣، شرح الزركشي ٣/ ٢١٩.
(٢) انظر: المغني ٥/ ٢٥٠، المجموع ٨/ ٢٧.
(٣) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢ / ١٣٠، شرح فتح القدير ٣/ ٥٨.