للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عذر يوجب الدم (١).

الثاني: وقالوا: إن ترك المشي في الطواف، تركه لصفة واجبة في ركن الحج، فأشبه ما لو وقف بعرفة نهارا، ودفع قبل غروب الشمس (٢).

الثالث: وقالوا: إن طوافه- عليه الصلاة والسلام- كان لعذر، وكذا إذنه لأم سلمة بأن تطوف راكبة، لكونها شاكية، فمن ترك المشي لعذر فلا بأس به ولاشيء عليه؛ لأنه لم يترك الواجب؛ إذ لا وجوب مع العجز، ومن تركه لغير عذر فعليه دم؛ لإخلاله بما وجب عليه (٣).

٣ - واستدل أصحاب القول الثالث بما يلي:

الأول: بالآية. ووجه استدلالهم منها:

أن الله أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بالمشي، فكيفما أتى به أجزأه، ولا يجوز التقييد إلا بدليل (٤).

الثاني: وبفعله صلى الله عليه وسلم إذ طاف راكبا، ولم يكن يشتكي مرضا، وأرشد أم سلمة إلى أن تطوف راكبة.


(١) انظر المبسوط ٤/ ٤٥.
(٢) انظر المغني ٥/ ٢٥٠.
(٣) انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٨، شرح القدير ٣/ ٥٨.
(٤) انظر المغني ٥/ ٢٥٠.