للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال منهما:

الحديثان ظاهران في مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الركعتين بعد كل طواف، وأنه لم يكن يتركهما، فدل ذلك على وجوبهما.

السادس: وبأن عمر رضي الله عنه نسي ركعتي الطواف، فقضاهما بذي طوى.

قالوا: إن قضاءه لهما بعد أن خرج من الحرم، دليل على وجوبهما؛ إذ لو لم تكونا واجبتين لما قضاهما (١).

السابع: وقالوا: إن الطواف ركن من أركان الحج له تابع، فوجب أن يكون تابعه واجبا كالوقوف بعرفة، فإن الذي يتبعه


(١) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٨.