للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقوف بمزدلفة (١).

٣ - لعل حجة الفريق الثالث هي: جمله أدلة الفريق الثاني القائلين بالوجوب، إلا أنهم اعتبروا ركعتي الطواف جزءا منه، واشترطوا أداءها بطهارة الطواف. وقد تقدم أنهم يرون أن نقض الطهارة مبطل للموالاة. ولذا فإن من انتقضت طهارته بعد إكمال الطواف وقبل الصلاة، وكان الطواف واجبا فإنه يجب عليه أن يستأنف الطواف بعد الطهارة؛ ليؤدي الركعتين بطهارة الطواف. فمن تعذر عليه إعادة الطواف، صلاهما وعليه دم.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهو: أنهما واجبتان، يجب أداؤهما عقب الطواف، فإن أخرهما، أداهما بعد ذلك، ولو تأخر الزمان طويلا. وذلك لما يلي:

١ - أن ما استدل به أصحاب القول الأول من الأدلة الدالة على عدم وجوب غير الصلوات الخمس أدلة قوية، إلا أنها عامة، فلا يجب بالشرع على عموم الناس غير الصلوات الخمس. ولا يعني ذلك عدم إيجاب غيرها، على فئة خاصة لا على التعيين كالصلوات المفروضة على الكفاية، أو من أوجب على نفسه صلاة بنذر ونحوه. فكذلك ركعتا الطواف إنما وجبت على من طاف. ولم تجب على غيره.

٢ - أن الأدلة الدالة على وجوبهما هي التي سبق الاستدلال بها على


(١) انظر: المنتقى للباجي ٢/ ٢٨٨.